قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 6
يحرّر القسط اللاحق بع د تق ديم وث ائق ثبوتية تتعلق باستعمال الاعتمادات الخاص ة بالقسط السابق.