قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.