قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 5
يقوم المراقب المالي بمنح التأشيرة لتحرير القسط الأول من الالتزامات الاحتياطية دون ضرورة إرفاق وثائق ثبوتية.