قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 2
تطبق رقابة النفق ات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على النفقات الممولة من ميزانية الدولة الموجهة لإنجاز عمليات تبعات الخدمة العمومية أو البرامج الخاصة بالتجهيز العمومي التي تفرضها الدولة والمنفذة من طرف المؤسسات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.