قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق رقاب ة النفق ات التي يلت زم به ا، في 5 مايو سنة 2013 م شكلها اللاحق، على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية.