قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه
المادة 7
ينظم، عند نهاية التكوين النظري، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية من البرنامج المدرّس، مدّته ساعتان (2) لكل اختبار.