قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه
المادة 5
يتولى تأطير التكوين النظري أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومتخصصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق، لا سيما الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية.