قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة الموثق ومحتوى برامجه
المادة 4
يُنظّم التكوين النظري بشكل متواصل أو تناوبي ويتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
ويجري التدريب الميداني على مستوى مكاتب التوثيق.
تلحق بهذا القرار برامج التكوين.