المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 الطيب لوح الملحق 1 / برنامج التكوين النظري (شهران 2) الوحدات الحجم المعامل الرقم الساعي 1 القانون المدني 70 سا 3 قانون الترقية العقارية 3 2 60 سا والتعمير 3 القانون التجاري 40 سا 3 4 قانون الأسرة 30 سا 2 5 قانون العقوبات 20 سا 2 6 تنظيم مهنة الموثق 20 سا 2 المجموع 240 سا 15 الوحدة الأولى : القانون المدني : 1 – الالتزامات والعقود : * نظرية العقد، الشكلية في العقود، آثار العقد، إبطال العقد وبطلانه. * العقود التي تجب فيها الرسمية (عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الشركة، العقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء، عقد الإيجار، عقد العارية). * الوكالة : عناصرها، آثارها، انتهاؤها. 2 – الحقوق العينية الأصلية : * حق الملكية، نطاقه والقيود التي تلحقه. * أنواع الملكية الخاصة (المفرزة، الشائعة، المشتركة). * تجزئة حق الملكية (حق الانتفاع والرقبة). * حق الحيازة. * الشفعة : شروطها، إجراءاتها، آثارها، سقوطها. 3 – التأمينات العينية الأصلية والتبعية وإجراءاتها. 4 – التسجيل. 5 – الشهر والقيد العقاريان.
الوحدة الثانية : قانون الترقية العقارية والتعمير:
– عقود الترقية العقارية.
– أدوات التهيئة والتعمير.
– قواعد التهيئة والتعمير.
– قرارات التهيئة والتعمير. 20 فبراير سنة 2019 م الوحدة الثالثة : القانون التجاري :
– المحل التجاري : عناصره، بيعه، إشهاره، رهنه، التسيير الحر.
– الشركات التجارية والعقود المرتبطة بها : أنواعها، تأسيسها، تعديلها، حلّها وتصفيتها.
– العقود التجارية : الإيجارات، الرهون، الاعتماد الإيجاري.
– الإفلاس والتسوية القضائية.
الوحدة الرابعة : قانون الأسرة :
– عقد الزواج : أركانه وشروطه وآثاره.
– الميراث : أحكامه وآثاره، الحقوق التي تنتقل للورثة، أصحاب الفروض، العصبة، الحجب، العول، الرد، التنزيل، تصحيح المسائل.
– الهبة : تعريفها، شروطها، الرجوع فيها.
– الوقف : شروطه، أركانه، أنواعه، التصرف فيه.
– التصرفات الواقعة على ناقصي وعديمي الأهلية.
الوحدة الخامسة : قانون العقوبات :
– الجنايات والجنح (التزوير واستعمال المزوّر– النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، جرائم الفساد وتبييض الأموال، تقليد الأختام، شيك بدون رصيد، انتحال صفة، الغدر).
الوحدة السادسة : تنظيم مهنة الموثق : 1 – تعريف مهنة الموثق وصلاحياته. 2 – واجبات الموثق اتجاه زملائه وزبائنه والهيئات المشرفة على المهنة، ومع الإدارات المتعامل معها. 3 – حقوق الموثق. 4 – مسؤولية الموثق (الجزائية والمدنية والتأديبية) . 5 – إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير المكاتب. 2 / برنامج التكوين التطبيقي 10(أشهر)
– التعرف على مهنة الموثق وعلى مختلف نشاطاته.
– دراسة مختلف العقود والوثائق التوثيقية، كيفية تحضيرها وإبرامها وتحريرها وتوقيعها وتسجيلها وإشهارها وحفظها.
– إتقان المحاسبة التوثيقية والاطلاع على السجلات التي يجب مسكها وكيفيات مسكها.
– التعرف على جميع المصالح و الهيئات التي يتعامل معها الموثق والتنقل إليها، لا سيما زيارة المصالح الآتية : * المحافظة العقارية : التعرف على مهام المحافظ العقاري وصلاحياته في عمليتي القيد والشهر، التعرف على 15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م البطاقات العقارية وترتيبها، الشهر العيني، الشهر الشخصي، الوثائق والعقود القابلة للإشهار، إعداد الدفتر العقاري. * مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية : التعرف على مهام مفتش التسجيل، غايات التسجيل، تسجيل الأحكام، العقود المختلفة، تسجيل فهارس العقود، قبض الرسوم الثابتة والرسوم النسبية. * مصالح مسح الأراضي : التعرف على إجراءات المسح، المخططات، التصوير الجوي، تحضير الوثائق، رصد الاعتراضات، رسم الحدود، الأجزاء، الأقسام، إعداد مخططات البلدية. * مفتشية العمل ومصالح الضمان الاجتماعي :
التعرف على نشاطات هذه المصالح، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالموظفين، دفع الاشتراكات، مراقبة مخالفات العمل ومختلف المحاضر. * مديرية التعمير والبناء بالولاية : التعرف على إجراءات إعداد رخصة التجزئة، المطابقة، معاينة المخالفات والإجراءات. * مصلحة السجل التجاري : التعرف على هذه المصلحة، النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، البيوع، التسميات، القيد في السجل التجاري، الشطب من السجل التجاري، البوابة الإلكترونية للسجل التجاري. –––––––––––H––––––––––