قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى كتابة الدولة للصيد البحرى . 959 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . - 959
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.