قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
المادة 4
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكورة أعلاه، توضع على الاراضي المخصصة للعمران اللاحق بمدينة الثنية، اشارة الارتفاق بعدم البناء .