قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
المادة 3
تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير | سنة 1974 المذكور أعلاه، تكون الاراضي الداخلة ضمن المخطط العمراني الرئيسي، الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من ذلك الامر.