قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 5 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية الثنية . 366
المادة 2
يجب حصر وتجسيم جميع الاستثمارات القطاعية : السكن والتجهيز والنشاط والشبكات المختلفة المقررة والمرمجة داخل محيط التعمير المتوسط الامد للمنطقة السكنية للثنية، طبقا لاحكام النظام المتعلق بالعمران .