قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2004
قرار رقم 02 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق8 يناير سنة 2004. 7
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13 و 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6 و 7 و 8 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة.