قرار · ج.ر عدد 5 لسنة 2004
قرار رقم 02 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق8 يناير سنة 2004. 7

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.