قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2004
قرار رقم 02 / ق .م د/ 04 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق8 يناير سنة 2004. 7
المادة 3
يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير العدل، حافط الأختام وجميع المترشحين.