قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عبد الحميد بن عيشة، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات.