قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1433 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.