المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة. 22 يوليو سنة 2012 م
" المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. ... (الباقي بدون تغيير) ... "