قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة .2020 بلقاسم زغماتي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية