قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
– سبعة (7) أعضاء ممثلي الإدارة،
– سبعة (7) أعضاء ممثلي الموظفين.