قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل
المادة الأولى
تنشأ لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة العدل.