قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1416 الموافق 20 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمراقبة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المجيد طرش، مدير المالية والمراقبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الإشعار بالأمر بالصرف والوثائق الثّبوتية للمصاريف وأوامر الإيرادات.