قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2016
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالي ة للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار ص فق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2015 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار.