هذا النص

يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. ! 19

قرار · 13 مايو سنة 2002

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.