قرار

قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 يصرح بموجبه أن بناء المركز 225/150 / 63 كيلو فولت والمركز المؤقت 33/63 كيلو فولت بسكيكدة من اعمال المنفعة العمومية . 1645

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.