قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرارات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة عتيقة بن لموافق نائبة مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقرارت.