قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
المادة 6
يضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث :
جامعة التكوين المتواصل. * بالنسبة لرتبة معاون تقني لدعم البحث :
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. * بالنسبة لرتبة معاون تسيير البحث :
- مراكز التكوين المهني والتمهين.