قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 70 و 143 و 151 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : * سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث :
– رتبة معاون تقني لدعم البحث. * سلك مساعدي تسيير البحث :
- رتبة مساعد تسيير البحث. * سلك معاوني تسيير البحث :
- رتبة معاون تسيير البحث.