المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر 2018 طاهر حجار الملاحق برامج التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث الملحق رقم 1 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة معاون تقني لدعم البحث برنامج التكوين النظري، المدة : ثلاثة (3) أشهر
- وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص
- وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص 10 أبريل سنة 2019 . م
– وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول : * مبادئ وقواعد التحرير الإداري 19 * تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية (الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير ، ... إلخ).
- وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول : * معالجة النصوص، * إعداد الجداول، * محركات البحث في الإنترنيت.
يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين بالاتفاق مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
الملحق رقم 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى القانون 2 مفاهيم القانون العام 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي الملحق رقم 3 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين النظري، المدة : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي 3 التحرير الإداري 4 5 الإعلام الآلي 5 تقنيات التوثيق والأرشيف الحجم الساعي الإجمالي مساعد تسيير البحث الحجم الساعي 30 سا 30 سا 30 سا 30 سا 120 سا معاون تسيير البحث الحجم الساعي 20 سا 20 سا 20 سا 20 سا 20 سا 100 سا وزارة التجارة