قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
المادة 15
يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين ، شهادة متابعة التكوين للمتربصين، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.