قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
المادة 14
تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 13 أعلاه، من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.