قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
المادة 13
تضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على محضر الجنة نهاية التكوين.