قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المركز الوطني لمحو الامية 70
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد العمراني، مدير المركز الوطني لمحو الامية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه