قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة 9
تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.