قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة 8
تدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة معينة على أساس معدل الاستخلاص التنظيمي على كل كمية من القمح اللين الموجه إلى إنتاج الدقيق من غير الدقيق العادي.