قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة 7
يترتب على احتفاظ وحدات تحويل القمح اللين والدقيق المحول إلى قمح في تاريخ أول أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع أتاوة تعويضية تحدد ب 248,75 دج للقنطار .