قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة 6
يجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضب وبالجزاف التي يحوزونها سواء أكانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ أول أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار .