قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 17
المادة 3
تحدّد ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى " محسن للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ (شكل طويل أو كروي) 6,00 دج للوحدة.
- خبز 500 غ (شكل طويل أو كروي) 12,00 دج للوحدة.
تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى "محسن".