المادة 2
تحدّد ، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
- خبز 250 غ (شكل طويل أو كروي) 5,00 دج للوحدة.
التجزئة للمستهلكين 16,00 18,00 29,00 32,00 75,00 85,00 322,50 350,00
- خبز 500 غ (شكل طويل أو كروي) 10,00 دج للوحدة.
تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن لا يتجاوز أقصاه 20 غراما لخبزة 250 غرام و 15 غراما لخبزة 500 غرام. 5 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل.