المادة الأولى
تحدّد، ابتداء من 2 أبريل سنة 1995، أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضبة وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
الوحدة : دج / قنطار السعر 1030,00 سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين.
سعر البيع للمستهلكين .
تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني 1110,00 1210,00 وتشمل ما يأتي :
- المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله،
- المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 الدقيق العادي الموضب :
الوحدة = دج - السعر سعر البيع لتجار سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات الجملة
- كيس 1 كغ 14,00 كيس 2 كغ 26,00
- كيس 5 كغ 65,00
- كيس 25 كغ 307,50