قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
المادة 6
يجب على المستفيد ايضا ان يوقع تعهدا بكفالة عن طريق مؤسسة مالية وطنية وان يصدر البضائع ثانية عند انقضاء مهلة الاقامة او يعين لها نظاما جمركيا آخر مسموحا به.