قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مخزن خاص لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري. . 155
المادة 3
يرخص للشركة الوطنية للنقل البحرى بصفتها مودع لديها وتحت مراقبة مصلحة الجمارك بما يأتي :
- - فحص البضائع المستودعة، اخذ عينات حسب الشروط المسموح بها - من طرف ادارة الجمارك، اجراء العمليات اللازمة لحفظها، -