قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة 2
تتمّم أحكام الفقرة الأولى من المادّة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي :
" المادّة 4 : يع بر عن الت سع يرات الم رجع ية (بدون تغيير حتى) ميكرو حبيبات تحرير مطوّل أقراص.
(الباقي بدون تغيير) ." …