المادة الأولى
الجزائرية الديمقراطية الشعبية اعلاه اعتماد قدره خمسمائة واثنان وثمانون الف دينار وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو (000ر 582 دج) من الباب 31-53 الى ابواب ميزانية وزارة قدماء المجاهدين المبينة في سنة 1967 ..
الجدولين (أ) و «ب» الملحقين بهذا القرار ..
الابواب عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 58200000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 5820000 !
الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-53 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 33-91 المنح العائلية 5050500 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 5900000 33-93 الضمان الاجتماعي .. 500 170 وزارة العدل مجموع الاعتمادات المفتوحة 5820000 بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وذلك ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس