قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الغنم . 475
المادة 4
تكلف اللجنة أيضا بتمهيد السبيل الى عقد اجتماع عام سيحدد قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عدد أعضائه وكيفية دعوتهم اليه .
المادة ه : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 أبريل سنة 1965 احمد محساس وزارة السياحة