قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الغنم . 475
المادة 2
تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير تربية المواشي من :
ممثل عن المديرية الفرعية لرعى المواشى ، كمقرر للجنة.
ثلاثة ممثلين لمربى الغنم بنسبة واحد للقطاع الاشتراكي | واثنين للقطاع الخاص .
- ممثل للحزب ممثل عن التجارة في الصوف .
- ممثل المصانع الغزل والنسج .