قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة ادارية مؤقتة للجمعية الجزائرية لتربية الغنم . 475
المادة الأولى
تحدث لجنة ادارية مؤقتة تكلف بالتصرف فيما تملكه الجمعية الجزائرية لتربية الغنم ويجب ألا يتعدى هذا التصرف نطاق التوجيهات الصادرة من مصلحة رعى المواشى ،