قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المهن الطبية الخاضعة للاقتطاع الاستثنائى المؤقت البالغ 10 ٪ • 1215
المادة الأولى
تبين المهن الطبية الخاضعة للاقتطاع الاستثنائي المؤقت البالغ 10 % المطبق على الاشتراكات الرئيسية للضرائب الاضافية عن مجموع الايرادات بكل وضوح في القائمة المرفقة بهذا القرار .