قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
المادة 9
يمكن مراجعة تسعيرات الشراء المضمونة، موضوع هذا القرار، وفقا للأشكال نفسها، وكلما استدعت التطورات الطارئة على المعطيات المتعلقة بالفرع وبخصائص منشآت الإنتاج المشترك ذلك، لا سيما تلك المرتبط ة بالحجم وبالنظام الصناعي ومردوده.
لا تنطبق التسعيرات الجديدة على المنشآت التي تكون محل عقد شراء ساري المفعول.