قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
المادة 5
تصل إلى السقف الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها والمحسوبة ابتداء من تاريخ ذكرى دخول عقد الشراء حيّز التّنفيذ، ويتمثل السقف في حاصل القدرة الاسمية للمنشأة وعدد ساعات التشغيل ا لمختارة.