المادة 3
يخضع استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي الصيد البحري الحرفي لترخيص يسلّمه مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا، بعد تقديم ملف يشمل : 25 جانفي سنة 2022 م
• بالنسبة للسفن المسجلة :
– طلبا خطيا موّق عا من المالك أو المسيّر يوضح المعلومات الخاصة بالسفينة (الاسم والطول الإجمالي والعرض وقوة المحرك والحمولة الإجمالية وغاطس بدن السفينة)،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من عقد ملكية أو عقد بيع سفينة الصيد،
– نسخة من بطاقة الانخراط في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا،
– شهادة الإقامة.
• بالنسبة للسفن غير المسجلة :
– طلبا خطيا موّق عا من المالك،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– ترخيصا مسبقا لاقتناء سفينة الصيد،
– شهادة الإقامة،
– نسخة من بطاقة الانخراط في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا،
– بطاقة تقنية للسفينة في طور الاقتناء،
– فاتورة أولية.